الدستور العراقي الدائم في 22 آب 2005

إشراف مؤسسة المحقق للثقافة والإرشاد


 

الدستور العراقی الدائم في 22 آب 2005

تعديل قانون إدارة الدولة و تمديد الموعد النهائي لتسليم مسودة الدستور الدائم

قبل أقل من ساعة من إنتهاء موعد تسليم مسودة الدستور العراقي الدائم الى الجمعية الوطنية و بعد تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن تصوت فيه على مسودة الدستورلعدة مرات، اجتمعت الجمعية و بحضور الهيئة الرئاسية لكي تصوت بالإجماع على قرار بإجراء تعديل على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية و بالتحديد المادة 61 منه‌، و ذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون نفسه.

بحسب هذا القرار تم تعديل المادة 61 من قانون إدارة الدولة التي تحدد يوم 15 آب/آغسطس کموعد نهائي لتقديم مسودة الدستور العراقی المعد من قبل لجنة صياغة الدستور الى الجمعية الوطنية، حيث تم إستبدال هذا الموعد بموعد جديد و هو 22 من الشهر نفسه، أي تم تمديد المهلة لإسبوع واحد و ذلك لكي تتمكن رؤساء الكتل السياسية للتوصل الى إتفاق بشأن النقاط المتنازع عليها.

فقبل حوالي أقل من نصف ساعة من إنتهاء الموعد المقرر، أي في حوالي الساعة 23:30 بتوقیت بغداد، صوت الأعضاء المتواجدون في مقر الجمعية الوطنية و الذين بلغ عددهم 237 أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية - و هو النصاب اللازم لإجراء أي تعديل على قانون إدارة الدولة - في إجتماعهم الخامس و الخمسون بالإجماع على قرار التعديل، وبذلك يكون أمام رؤساء الكتل السياسية أسبوعا آخر لكي يتوصلوا الى صيغة مقبولة لمسودة الدستور الدائم ترضي الجميع.

و بما أن الهيئة الرئاسية المكونة من رئيس الجمهورية و نائبيه، كانت هي متواجدة في هذا الاجتماع أيضاً، فقد صادقت هي الأخرى على القرار لكي يکون ساري المفعول فورا.

ولولا هذا التعديل لكان على الجمعية الوطنية و بعد انتهاء المهلة دون تسلمها للمسودة أن تحل نفسها و يجرى بعد ذلك إنتخابات تشريعية أخرى لإختيار برلمان جديد یقوم بکتابة الدستور الدائم و یتم تشكيل حکومة جديدة.

و فيما يلي نص القرار المقروء من قبل رئيس الجمعية الدكتور حاچم الحسني و المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية العراقية بالأجماع:

قرار

الجمعية الوطنية العراقية

بإسم الشعب

قررت الجمعية الوطنية العراقية بجلستها الخامسة و الخمسون المنعقدة بتاريخ 15 آب 2005 إصدار القرار الآتي:

قرار تعديل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

المادة 1: استنادا لأحكام المادة الثالثة من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية يقرأ نص الفقرة (أ) من المادة 61 على النحو التالي:
على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه 22 آب 2005.

المادة 2: أينما وردت عبارة 15 آب تستبدل بـ 22 آب 2005 في قانون إدارة الدولة.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يکون نافذ المفعول إعتباراً من 15 آب 2005.

 

الصفحة السابقة الصفحة الرئيسية الصفحة التالية