|
|
الدستور العراقي الدائم في 22 آب 2005 |
|
إشراف مؤسسة المحقق للثقافة والإرشاد
الدستور العراقی الدائم في 22 آب
2005
تعديل قانون إدارة الدولة و تمديد الموعد النهائي لتسليم مسودة الدستور الدائم
قبل أقل من ساعة من إنتهاء موعد تسليم مسودة الدستور العراقي الدائم الى الجمعية
الوطنية و بعد تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن تصوت فيه على مسودة
الدستورلعدة مرات، اجتمعت الجمعية و بحضور الهيئة الرئاسية لكي تصوت بالإجماع على
قرار بإجراء تعديل على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية و بالتحديد المادة 61
منه، و ذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون نفسه.
بحسب هذا القرار تم تعديل المادة 61 من قانون إدارة الدولة التي تحدد يوم 15
آب/آغسطس کموعد نهائي لتقديم مسودة الدستور العراقی المعد من قبل لجنة صياغة
الدستور الى الجمعية الوطنية، حيث تم إستبدال هذا الموعد بموعد جديد و هو 22 من
الشهر نفسه، أي تم تمديد المهلة لإسبوع واحد و ذلك لكي تتمكن رؤساء الكتل السياسية
للتوصل الى إتفاق بشأن النقاط المتنازع عليها.
فقبل حوالي أقل من نصف ساعة من إنتهاء الموعد المقرر، أي في حوالي الساعة 23:30
بتوقیت بغداد، صوت الأعضاء المتواجدون في مقر الجمعية الوطنية و الذين بلغ عددهم
237 أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية - و هو النصاب اللازم لإجراء أي تعديل على قانون
إدارة الدولة - في إجتماعهم الخامس و الخمسون بالإجماع على قرار التعديل، وبذلك
يكون أمام رؤساء الكتل السياسية أسبوعا آخر لكي يتوصلوا الى صيغة مقبولة لمسودة
الدستور الدائم ترضي الجميع.
و بما أن الهيئة الرئاسية المكونة من رئيس الجمهورية و نائبيه، كانت هي متواجدة في
هذا الاجتماع أيضاً، فقد صادقت هي الأخرى على القرار لكي يکون ساري المفعول فورا.
ولولا هذا التعديل لكان على الجمعية الوطنية و بعد انتهاء المهلة دون تسلمها
للمسودة أن تحل نفسها و يجرى بعد ذلك إنتخابات تشريعية أخرى لإختيار برلمان جديد
یقوم بکتابة الدستور الدائم و یتم تشكيل حکومة جديدة.
و فيما يلي نص القرار المقروء من قبل رئيس الجمعية الدكتور حاچم الحسني و المصادق
عليه من قبل الجمعية الوطنية العراقية بالأجماع:
قرار
الجمعية الوطنية العراقية
بإسم الشعب
قررت الجمعية الوطنية العراقية بجلستها الخامسة و الخمسون المنعقدة بتاريخ 15 آب
2005 إصدار القرار الآتي:
قرار تعديل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
المادة 1: استنادا لأحكام المادة الثالثة من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية
يقرأ نص الفقرة (أ) من المادة 61 على النحو التالي:
على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه 22 آب 2005.
المادة 2: أينما وردت عبارة 15 آب تستبدل بـ 22 آب 2005 في قانون إدارة الدولة.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يکون نافذ المفعول إعتباراً من 15
آب 2005.
| الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة التالية |