مسودة الدستور المطروح للمناقشة في هيئة كتابة الدستور

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الدستور
نحن ممثلي شعب العراق بارادة الله ورغبة الشعب الحرة نعلن أننا وضعنا الدستور لتحقيق الأهداف الآتية:
*
إقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق كل انسان ومواطن دون رهبة أو تحيّز طبقاً لمبدأ سيادة القانون.
*
ضمان الحريات الأساسية، وضمان التمتع بها فعلاً في ظل دولة المؤسسات والشرعية.

* ضمان توزيع السلطات بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس الاستقلال الوظيفي لهذه السلطات، وبما يحقق التعاون الايجابي فيما بينها والرقابة المتبادلة ومنع طغيان سلطة على سلطة أو ظهور نظام استبدادي.
*
تأكيد سيادة الشعب التي تقوم على أساس أنه مصدر السلطات في الدولة ومصدر شرعيتها، ولا يجوز لفرد أو لجماعة ادعاء تمثيل الشعب تحت أي مسمى.
*
نشر روح الاخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته.
*
تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف باقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي ).
المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.
المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية(قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.
المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام(أو قانون إدارة الدولة).
المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي، أو( الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي).
المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة.
المادة التاسعة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة العاشرة: الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع ولا يجوز سنّ أي قانون ينتقص منها.(تلحق بالمادة الثانية).
المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.
المادة الثانية عشرة: تقوم العلاقات الداخلية والخارجية للدولة العراقية على أساس السلم والتعاون مع الجميع وبخاصة دول الجوار.
المادة الثالثة عشرة: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة الرابعة عشرة: القوات المسلحةالعراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي.
المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض).
المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة السابعة عشرة: مركز بغداد عاصمة الدولة العراقية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون.
المادة الثامنة عشرة: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها ونشيدها الوطني والأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.
الباب الثاني
الحقوق الأساسية والحريات العامة
أولا: الحقوق الأساسيةم / 1 : العراقيون كافة متساوون امام القانون بصرف النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي ويمنع التمييز بينهم بناء على ذلك.
م / 2 : لكل عراقي الحق في الحياة والامن والحرية والخصوصية ولايجوز حرمان اي شخص من هذه الحقوق الا على وفق القانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة.
م / 3 : تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون.
م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لايجوز اسقاطها عنه لاي سبب من الاسباب وهي اساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها اذا اسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية.
ب- العراقي هو كل من ولد لاب او لام عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الاقامة في العراق لمدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها.
جـ - لاتمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالبيئة الديموغرافية في العراق.
د - تنظم احكام الجنسية بقانون.
م / 5: لايجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من التنقل داخل العراق او خارجه، او منعه من العودة الى وطنه الا بموجب القانون.
م / 6: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع.
م / 7: أ. للاولاد حق على ابويهم في التربية والعناية والتعليم، وللابوين حق على اولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة.
ب. يمنع استخدام الاطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الاعمال التي لاتتناسب واعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
م / 8: الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها في حدود القانون ولا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع، كما يحق لكل عراقي التملك في انحاء العراق كافة  دون قيود تعسفية.
م / 9: حرية الانسان وكرامته مصونتان بموجب القانون ولا يجوز القبض على احد او حجزه او توقيفه او حبسه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي. ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابه على وفق القانون.
م / 10: يجب عرض الاوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.
م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون على ان لايخل ذلك بالنظام العام والاداب، وتضمن الدولة:
أ. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاجتماع والتظاهر السلمي.
ب. تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام اليها.
م / 12: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على وفق القانون بما لايخل بالنظام العام والآداب.
م / 13: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك:
أ. حرمة المساكن وعدم جواز دخولها او تفتيشها الا بموجب القانون.
ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها ولا تجوز مراقبتها الا للضرورة القانونية والامنية.
م / 14:أ.لاجريمة ولا عقوبة الابنص
ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ج. حق التقاضي مكفول للجميع.
د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
هـ. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.
و. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ز. لاتجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد تبرئته منها الا اذا ظهرت ادلة جديدة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ح. العقوبة شخصية.
ط. لايسري القانون الجنائي باثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ك. لايجوز اكراه المتهم على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب.
ل. تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
يـ يطبق القانون الاصلح للمتهم.
م / 15:أ.لاضريبة الابقانون
ب. ينظم بقانون اعفاء اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
م / 16:أ. تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية بما ينسجم مع الاهداف المشروعة والوسائل السليمة.
ب. يحظر انشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع او ذات الطابع العسكري او الميليشيا المسلحة سرية كانت او علنية.
ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي لاتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين افراده.
م / 17: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الاسلام.
م / 18:أ. تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد وينظم ذلك بقانون.
ب. ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وذلك بموجب القانون.
م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها.
الباب الثالث
مؤسسات الحكومة الاتحادية
م / 1: تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على اساس الفصل الوظيفي.
الفصل الاول
السلطة التشريعية
م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين:
الاولى: الجمعية الوطنية
الثانية: مجلس الاقاليم والمحافظات
م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 الف نسمة ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بقانون؟
م / 4: يشترط في من يرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي:
أ. ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ب. ان لايقل عمره عن 30 سنة.
ج. ان يكون مشهودا له بالسمعة والنزاهة وان لايكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
هـ. الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
و. الا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن ساهم او شارك في اضطهاد المواطنين.
ز- ان يكون حاملا لشهادة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .
ح- الا يكون عضوا في القوات المسلحة والاجهزة الامنية عند الترشيح .
ط- الا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .
م/5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني امامها قبل ان يباشر عمله كالاتي :
م/6 : تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن اداء الاجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور .
م/7 : تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها .
م/8 : تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها الا اذا ارتأت هيئة الرئاسة فيها ضرورة في جعلها سرية على وفق نظامها الداخلي .
م/9 : تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الاولى نظامها الداخلي المؤقت لحين اعداد النظام الداخلي .
م/10 : تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الاول في دورتها الاولى خلال 15 يوما من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين اكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة اكثر من احد عشر يوما من التاريخ المذكور.
م/11 : تحدد مدة دورة الجمعية الوطنية باربع سنوات تقويمية تبدأ من اول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة .
م/12 : للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية امدهما ستة اشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تعرض فيها الموازنة العامة الا بعد اقرارها .
م/13 : أ- لرئيس الوزراء او لاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت التمديد
ب- لرئيس الوزراء ولاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها .
م/14 : أ-يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1) .
ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا في الحالات التي ينص عليها الدستور خلافا لذلك .
م/15 : تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا لها ونائبين في اول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الاصوات لكل منهم .
م/16 : يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصورا على مجلس الوزراء او 25 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية او ربع العدد .
م/17 :أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة الى الجمعية مقصورا على مجلس الوزراء وحده .
ب- للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
م/18 : تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق او التي يقرر الانضمام اليها