![]() |
مقترحات دستورية |
![]() |
إشراف مؤسسة المحقق للثقافة والإرشاد
مقترح الباب الثاني
الحقوق والحريات
والواجبات الاساسية
المادة الاولى:
1. كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطناً عراقياً وله كل الحقوق وعليه
الواجبات وفقاً للقانون.
2. لايجوز اسقاط الجنسية عن العراقي ولا يجوز نفيه أو ابعاده ويستثنى من يثبت عليه
في محاكمة إنه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة ثم منح الجنسية بناء عليها.
3. يحق لاي فرد من أي جنسية اخرى (عدا إسرائيل) الحصول على الجنسية العراقية بعد
فترة إقامة داخل حدود العراق لا تقل عن عشر سنوات للعربي وعشرين سنة لاي جنسية أخرى
ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم جنائي من قبل السلطات العراقية
خلال إقامته على اراضي الجمهورية العراقية.
4. يحق للعراقي ان يحمل أكثر من جنسية واحدة على ان لا تكون الجنسية الاسرائيلية.
5. يحق للعراقي ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية في فترة النظام الصدامي المباد
ولاسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها ويعد عراقياً كل من اسقطت
عنه الجنسية للاسباب المذكورة.
6. تنظم أحكام الجنسية العراقية والتجنس بموجب قانون اتحادي على ان يتطابق واحكام
هذا الدستور الذي تقره الجمعية الوطنية.
7. تقوم المحاكم المختصة بالنظر في حل المنازعات التي تنشأ عن الاحكام الخاصة
والعامة المتعلقة بالجنسية العراقية والتجنس.
8. يحق للمرأة العراقية منح الجنسية العراقية لأبنائها وكذلك للزوج (غير العراقي)
بعد مرور خمس سنوات من عقد الزواج بشرط ان يكون الزوج مقيماً في العراق.
9. للمتزوجة من عراقي الجنسية أو (المتجنس) الحق في اكتساب الجنسية العراقية.
10. العراقيون كافة سواسية ولهم الحق في حيازة أو اكتساب الجنسية العراقية بما في
ذلك الحاق الازواج والاطفال.
المادة الثانية:
العراقيون كافة متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد
أو القومية أو الدين أو الاصل ويمنع التمييز على اساس الجنس أو القومية أو لديانة
أو الاصل أو المنشأ الاجتماعي ولهم الحق في الأمن الشخصي وبالحياةوالحرية ولا يجوز
حرمان أي شخص من حياته أو حريته الا وفقاً للقانون وتكافؤ الفرص مكفول لجميع
المواطنين وفقاً للقانون.
المادة الثالثة:
العراقيون كافة سواسية امام القانون ومتساوون في حقوقهم التي يتمتعون بها بحكم
المواطنة كما انهم متساوون في الواجبات التي تفرض عليهم بحكم المواطنة بصرف النظر
عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الاصل.
المادة الرابعة:
يتمتع غير العراقيين من المقيمين أو الموجودين في العراق بشكل قانوني بجميع
الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي والواجبات التي يعرضها عليهم الدستور أو
القوانين المرعية وينظم ذلك بحسب التعامل بالمثل مع الدولة التي يكون العراقي من
رعاياها.
المادة الخامسة:
(المقومات الاساسية للمجتمع)
1. الناس سواسية في الانسانية وكرامة الإنسان وانسانيته مصونة ومحترمة والعدالة
الاجتماعية اساس بناء المجتمع والشعب العراقي شعب واحد توحده العقيدة ووحدة الوطن
والثقافة يحظر كل ما من شأنه ان يعرض تلك الوحدة للخطر.
2. العدالة اساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة
والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي مكفولة لجميع المواطنين امام القانون.
3. الاسرة نواة المجتمع الاساسية قوامها الدين والعلم والاخلاق وحب الوطن ويحفظ
القانون كيانها الشرعي المقدس ويقوي أواصرها وقيمها وعلى الدولة كفالة حمايتها
ودعمها وحماية الأمومة والطفولة ونشر ودعم وترسيخ القيم الاخلاقية وثقافة التسامح
ويرعى النشئ ويحميه من الاستغلال وبقية الاهمال الادبي والجسماني والروحي كما تعنى
الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي والثقافي وتتحمل الدولة مسؤولية
مكافحة الانحراف الاخلاقي والسلوكي وتشجيع الاشخاص والجهات العاملة على نشر الفضيلة
وتقدم لها العون والاسناد.
4. تكفل الدولة التوافق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها
بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من دون التعارض والاخلال
باحكام الشريعة الإسلامية.
5. تكفل الدولة للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد
الولادة وتوفر لها الخدمات الصحية المجانية وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل
والرضاعة.
6. ادخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة
من دون ان تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو اقدميتها أو العلاوات الوظيفية.
7. تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي والصحي للطفل منذ ولادته إلى حين اكمال
دراسته الجامعية.
8. اصدار القوانين الصارمة الملزمة بعدم استخدام الاطفال وصغار السن في مهن وضيعة
أو غير شريفة أو غير مناسبة للطفولة واصدار القوانين الملزمة بالتعليم واعتبارها من
وسائل الحماية والحصانة.
9. تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض
أو العجز عن العمل والمشردين أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما تؤمن لهم خدمات
التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف
والفاقة وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ويصدر قانون بخصوص
ذلك.
10. تكفل الدولة عوائل الشهداء مع ضمان حقوقهم المشروعة التي أضاعها النظام المباد
وفقاً للقانون.
11. تكفل الدولة ضحاياالنظام والارهاب وعوائلهم وضمان حقوقهم وفقاً للقانون.
المادة السادسة:
1. ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات
التعليمية والثقافية للمواطنين ويكون التعليم الابتدائي الزامياً وعلى الدولة
وحكومات الأقاليم مكافحة الأمية وأن تتكفل لمواطنيها حق التعليم المجاني بمختلف
مراحله.
2. حرية الثقافة والبحث العلمي مكفولان وعلى الدولة وحكومات الاقاليم تشجيع ومكافأة
ورعاية التفوق والإبداع والأبتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
3. حرية الرأي والتعبير والنشر والطباعة والصحافة والاعلان والاعلام والاجتماع
والتظاهر السلمي وتأسيس الاحزاب والنقابات والجمعيات مكفولة وفقاً للقانون ولا يجوز
إعتقال أي شخص أو تقييد حريته بسبب معتقده أو أفكاره السياسية أو معتقداته الدينية
ويحظر فكر حزب البعث حظراً باتاً ولا يجوز ان يكون جزءاً من التعددية السياسية.
4. لا رقابة على الصحف والطباعة والنشر والاعلان والاعلام الا بقانون.
5. سرية المراسلات البريدية والالكترونية والبرقية والهاتفية مصونة ولا يجوز كشفها
الا للضرورة القانونية وحماية الأمن وفقاً للقانون.
المادة السابعة:
للمواطن العراقي الحق في التمتع بالأمن والعناية الصحية مجاناً وعلى الدولة
العراقية الاتحادية وحكومات الأقاليم واجب توفيرها والتوسع في مجالات الوقاية
والعلاج والدواء بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية.
المادة الثامنة:
للعراق الحق الكامل غير المشروط في التملك في انحاء العراق كافة بلا قيد.
المادة التاسعة:
لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو العودة اليه ولا تقييد في تنقله
داخل البلاد الا في الحالات المحددة قانوناً.
المادة العاشرة:
1. يتمتع المواطن العراقي بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة
الشعائر الدينية.
2. يتمتع المواطن العراقي بحق الحماية ضد الاكراه الفكري والسياسي والطائفي والديني
والقومي على ان يتم ذلك بقانون.
المادة الحادية عشرة:
حق اللجوء السياسي مكفول لجميع المضطهدين ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي ولا
يجوز منح المتهم بجرائم دولية حق اللجوء )لا انساني ولا سياسي(.
المادة الثانية عشرة:
1. العمل حق لكل مواطن عراقي وواجب عليه وتعمل الدولة وحكومات الاقاليم على
توفير فرص العمل لكل مواطن قادر عليه.
2. توفير فرص العمل لجميع المؤهلين واجراء رواتب شهرية لكل العاطلين عن العمل لاي
سبب كان لحين توفير الفرص وفي حالة العوق أو العجز أو المرض فالدولة كفيلة باعالته
لحين زوال عذره.
3. تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى المعيشة والخبرة لجميع المواطنين
العاملين.
4. لا يجبر أحد على اداء معين الا إذا كان لاداء خدمة عامة على وفق القانون أو حالة
دفع ضرر عام مفاجئ.
5. تحرم أعمال الخدمة الاجبارية )السخرة( والعبودية وتجارة العبيد والعمل القسري
واي عمل يجبر عليه المواطن العراقي لا يتوافق واحكام الدستور أو القانون.
6. المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقرها القانون.
المادة الثالثة عشرة:
1. الحريات العامة والخاصة مصونة على ان لا تتعارض مع القيم الاخلاقية والآداب
العامة.
2. حياة المواطن الخاصة مكفولة وله حق التمتع بها مع مراعاة القيم الاخلاقية
والآداب ولا يحق لاي مواطن التعسف في استخدام حقه أو يجعل من ممارسة أي حق من حقوقه:::
المادة الرابعة عشرة:
يتمتع المواطن العراقي بحرية الانتماء إلى الجمعيات، وحق تطوير مؤسسات المجتمع
المدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية ولا يحق للحكومة
الاتحادية أو حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية ان تمنع هذا
الحق على ان يتم ذلك بموجب قانون.
المادة الخامسة عشر:
1. الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.
2. لايجوز القبض على انسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد
حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق قانون وبرقابة قضائية.
3. لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للاغراء أو للمعاملة الحاطة
بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت
وطأة التعذيب أو الاغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
4. لايجوز الحجز أو الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة
بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
5. العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الابناء على قانون ولا عقاب الا على الأفعال
اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
6. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.
7. يحظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
8. يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
9. حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.
10. حرية المنازل مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها الا وفقاً للقانون.
المادة السادسة عشرة:
1. لا ضريبة ولا رسم الا بقانون والضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة
الاجتماعية.
2. ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة في الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى
اللازم للمعيشة.
المادة السابعة عشرة:
1. للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
2. الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للشعب وتقوم الدولة على حفظها وحسن
استثمارها.
3. تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخول المحدودة من المواطنين. إما بانشاء
مساكن أو احياء جماعية مناسبة مجانية أو باعطائهم منحاً أو قروضاً لانشاء مساكنهم
الخاصة ومنح الأولويات وحسب الحاجة.
4. تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة
وازالة التصحر وتعمل على رفع مستوى الفلاح ومساعدة المزارعين وتمليكهم الأراضي
وفقاً للقانون.
5. تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ عليها من التلوث والحفاظ
على النظام البيئي واعتبارها من الاولويات وتسن قوانين صارمة وتفرض غرامات مالية
على من يتجاوز.
المادة الثامنة عشرة:
1. الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط
العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء
للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
2. تتحمل الدولة مسؤولية التنمية وتطوير الانتاج والخدمات وتأسيس بنية تحتية متينة
لاقتصاد البلاد وتوفير الخدمات.
3. تعمل الجهات المعنية على تشجيع السياحة وتطوير المؤسسات السياحية.
4. تتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث العراقي والاثار وتسن قوانين
صارمة على من يعبث بتراثنا الحضاري.
المادة التاسعة عشرة: العشائر.........
المادة العشرون:
1. لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات ان يرشح نفسه
لها ويدلي بصوته فيها.
2. لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لاغراض التصويت في الانتخابات على اساس الجنس أو
المذهب أو العرق أو القومية أو اللغة. أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.
3. الاحتفاظ بنسبة 25 % نسبة تمثيل المرأة في المقاعد البرلمانية (مقاعد الجمعية
الوطنية) ومواقع صنع القرار والوزارات ولمرحلتين ثم تصبح النسبة مفتوحة وحسب
الكفاءة.
المادة الحادية والعشرون:
يكفل الدستور تعويض أي مواطن عراقي في حالة قيام أي مسؤول في الحكومة العراقية
باضراره لتجريد المواطن من الحقوق التي كفلها الدستور له ويكون ذلك امام القانون
وامام الجهات المختصة (أي يكون القضاء هو المرجع في حماية الحقوق الواردة في هذا
الباب وعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة أو بالتعويض أو بهما معاً عند تعيينها مدى
مسؤولية السلطات المختصة أو المسؤولية الشخصية المباشرة أو كليهما).
المادة الثانية والعشرون:
يتمتع المواطن العراقي إضافة إلى الحقوق التي نص عليها هذا الدستور بالحقوق
المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات الدولية ووثائق القانون الدولي التي وقع
عليها العراق أو إنضم اليها أو تلك التي تعد ملزمة له وفقاً لاحكام القانون الدولي
على ان لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية وان يتمتع غير العراقي في داخل العراق
بجميع الحقوق الانسانية مع مراعاتهم القيم الاخلاقية والمثل والاداب العامة للمجتمع
العراقي.
المادة الثالثة والعشرون:
الواجبات
1. يتكفل المواطن العراقي بالدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدته.
2. اداء الضرائب والتكاليف المالية واجب على كل مواطن عراقي مشمول بها وان الضرائب
والرسوم لا تفرض ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون.
3. يحظر على المواطن حيازة أو حمل أو شراء أو بيع سلاح الا بإجازة تصدر وفقاً
للقانون.
4. الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة وحماية ودعم الدستور واجب على كل
مواطن عراقي.
......
المصدر: صحيفة المدى الصادرة عن مؤسسة المدى للثقافة و
الفنون (العدد 426 - 30 حزيران 2005)