|
|
الدستور السوري |
|
اشراف مؤسسة المحقق للثقافة والارشاد
|
الجمهورية العربية السورية
رئيس
الجمهورية
الباب الأول المبادئ الأساسية الفصل الأول المبادئ السياسية
1-
الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز
التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
1- نظام
الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
1- دين
رئيس الجمهورية الإسلام.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية. المادة 5 عاصمة الدولة دمشق. المادة 6 علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها. المادة 7
يكون القسم
الدستوري على الشكل التالي :
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. المادة 9 المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها. المادة 10 مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع. المادة 11 القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية. المادة 12 الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثاني المبادئ الاقتصادية
1-
الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال
الاستغلال.
ينظم
القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- لا تنزع
الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج. المادة 17 حق الإرث مضمون وفقا للقانون. المادة 18 الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. المادة 19 تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. المادة 20 يهدف استثمار المنشآت الاقتصادي الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالث المبادئ التعليمية والثقافية
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها. المادة 22 يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. المادة 23
1- الثقافة
القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى
تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع
وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
1- العلم
والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم
المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
الفصل الرابع الحريات والحقوق والواجبات العامة
1- الحرية
حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم.
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. المادة 27 يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون. المادة 28
1- كل منهم
بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة 30 لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. المادة 31 المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة 32 سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. المادة 33
1- لا يجوز
إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. المادة 35
1- حرية
الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
1- العمل
حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. المادة 38 لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. المادة 39 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. المادة 40
1- جميع
المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام
دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة 42 الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 43 ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي. المادة 44
1- الأسرة
هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. المادة 46
1- تكفل
الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز اليتم والشيخوخة.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها. المادة 48 للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. المادة 49
تشارك
التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة
بالقوانين في تحقيق الأمور التالية :
الباب الثاني سلطات الدولة الفصل الأول السلطة التشريعية
1- يتولى
مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة 52 عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. المادة 53 يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. المادة 54 الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة 55 يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. المادة 56 يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. المادة 57
يجب أن
يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1- تجري
الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية. المادة 60
1- يدعى
مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر
مرسوم دعوته.
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس. المادة 62 يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه. المادة 63 قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة 64 تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة 65 يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه. المادة 66 لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة 67 يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. المادة 68
1- لا يجوز
للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
1- يمثل
رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة 71
يتولى مجلس
الشعب الاختصاصات التالية :
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته. المادة 73 للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته. المادة 74 يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس. المادة 75 يتم التصويت على الموازنة بابا بابا ويحدد القانون طريقة إعدادها. المادة 76 لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون. المادة 77 إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة. المادة 78 لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون. المادة 79 ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات. المادة 80 يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة 81 لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. المادة 82 تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية (1) رئيس الجمهورية المادة 83 يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره. المادة 84
1- يصدر
الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم
فيه.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. المادة 86 إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة 87 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. المادة 88 يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد. المادة 89 إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية. المادة 90 قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة 91 لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من كل أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا. المادة 92 يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخططاته بقانون. المادة 93
1- يسهر
رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة
وبقاء الدولة.
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. المادة 95 يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. المادة 96 يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة 97 لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء. المادة 98 يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. المادة 99 يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة. المادة 100 يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. المادة 101 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. المادة 102 يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه. المادة 103 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات. المادة 104 يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور. المادة 105 لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. المادة 106 لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة. المادة 107
1- لرئيس
الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال
تسعين يوما من تاريخ الحل.
1- لرئيس
الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون. المادة 110 لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. المادة 111
1- يتولى
رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع
التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية. المادة 113 لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. المادة 114 لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
(2) مجلس الوزراء
للاطلاع
على تنظيم اعمال مجلس الوزراء المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967 ،
انقر هنا المادة 116 يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط. المادة 117 رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية. المادة 118
1- تتقدم
الوزارة عند تشكيلها بيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. المادة 120
يمنع
الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو
وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية. المادة 122 عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة. المادة 123 لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون. المادة 124 يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتتم المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون. المادة 125 يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب. المادة 126 تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. المادة 127
يمارس مجلس
الوزراء الاختصاصات التالية :
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
(3) مجالس الشعب المحلية المادة 129
1- مجالس
الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
الفصل الثالث السلطة القضائية (1) قضاء الحكم والنيابة العامة المادة 131 السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى. المادة 132 يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. المادة 133
1- القضاة
مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سوريا. المادة 135 ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم. المادة 136 يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. المادة 137 النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها. المادة 138 يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
(2) المحكمة الدستورية العليا
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه. المادة 140 لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة. المادة 141 تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد. المادة 142 أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام القانون. المادة 143
يقسم رئيس
المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس
الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي :
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها. المادة 145
تنظر
المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي :
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. المادة 147 تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم. المادة 148 ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.
الباب الثالث تعديل الدستور
1- لرئيس
الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه. المادة 151 لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه. المادة 152 ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق. المادة 153 تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه. المادة 154 تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية. المادة 155 تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي. المادة 156
ينشر رئيس
الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره
بالاستفتاء الشعبي. --- المصدر UNDP - POGAR (Programme on Governance in the Arab Region)
|
| الصفحة التالية | الصفحة الرئيسية | الصفحة السابقة |